القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الكتب المؤسسون يكتب المؤسسون بما مجموعه (١٠) عشر مليون سهما، بقيمة تقدرها من كل أسهم رأس مال الشركة. وسوف تفتح الأسهم الثانية - عددها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين سهما، بقيمة تقدرها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي. سوف تكتمل أسهم الشركة (٢٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون سهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥