القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بعد أدى (٠٠٠) خمسة آلاف ألف مقام العقد التي تنشأ بين الشركة والتي واقف عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للأسهم المحجوزة من حصص في الأرباح واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥