القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقوانين واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية. واستثنى، من ذلك، لا يجوز تداول الأسهم المكتتب فيها من نشر تاريخ المؤسسوم قبل نشر الشروط المالية عن ستين مالتيين مالتيين كامليين ما لم يكن ما عن أثري عشر شهرا من تاريخ تسعير الشركة وتردي هذه الأحكام على مكتتب به المؤسسوم في حالة زيادة رأس المال تلك انقضاء مدة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مدة التقصير تلك ملكية الأسهم القديمة - وفقا لأحكام بيع الحقوق - من أحد المؤسسين إلى آخر أو إلى الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥