القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحوز - بقراء من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا ذا دل على حاجة الشركة أو إذا منتهت بخسائر. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات، ويسجن القرار طبيعة التخفيض. وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، ويجبت دعوة الداطنين إلى إيداع امتيازاتهم علم خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة بموجب توقيع في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعتذر أحدهم وعدم القيام بذلك، فإنه يستفيد من التخفيض. ويجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا، أو أن تكفل له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥