النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع
شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لخدمة الشركة لتلجيد لمدة أو
مدة أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد