القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتبعي عضوية مجلس الإدارة باتها ، مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته يقرر بمسحلة الشركة ، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بأيتها، عضوية وفقا لنظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتخفيه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا فقد بهجر إشعار أو إساره، أو قد طلبا للمسعودة عن دفع ديونه، أو أصبح فاقد الشعور، أو أصبح مريضا، أو إذا ثبت إرادته عملا محللا بالآخاخ أو أدين بالتزوير. وإذا شرع مركز أحد أعضائها، مجلس العامي في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا فقد عضو أحده أعضاء من النصاب لأيحة لصفحة اجتماعه، ووجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أربع وتتجمع العبد العام من الأعضاء. **العادة السادسة:** مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أوكر من أعضائه أو من الغيري مباشرة عمل أو أعمال معينة، و مجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تشترك في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام جميع الحكماء وغيرها. المقاول ومكاتب العمل واللجان العليا والبدائية تشترك الخلافات المالية والوظيفية التجارية وجميع اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والتحكيم المدنية وآتية العراق التجارية والعملانية وجميع الشركات والمؤسسات والبنك والمصارف التجارية وبيوات المال وجميع مصاديق ومؤسسات التمويل، بحكميتهم وأصحابها وغيرها من المقرضين. والمجلس يحق الإقرار والمطالبة والمنازعة والمخالصة والتنازل والصلح والأحكام ونهيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها والتي باحصل ما يحصل من التنفيذ وإداره ضمن الشركة من التزامات والدخول في المنازعات وشراء العقارات وبيعتها. والمجلس أيضا حق التعاقد والتوثيق باسم الشركة ونبذة عنها جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تعديلاتها وملاحقها قرارات تعديل والاتفاقات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقات القروض والضمانات والصكوك لشراء عقارات وبيعها وإصدار الوكالات الغرماء منها عن الشركة، والبائع والباير، وتوكيل والرسوم والأسعار والتأجير والقرض والدفع والعدل وتحت حسابات والاعتمادات والأسباق للإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنك والصنادق ومؤسسات التمويل والتوقيع على أوراق سندات الأمر والشكايات وجميع الأوراق والمستندات المصرفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥