النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، أي أن يكون أحدهم من خارج مجلس الإدارة، ويرصب ما تخرجه مؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد