النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مكانا رئيس الإدارة مقابل الخدمات التي يقدم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد