القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه ونيبا له، ويعين المجلس عضوا متندبا للشركة من أعضاء المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المتندب التوقيع عن الشركة وتفويض القرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المتندب بتمثيل الشركة أمام القضاء، والغير، ولا نهما ثم توكيل غيره في مثل أو أشكال ممنه. ويخول المنتدب الإدارة التنديبية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الروابط والمدالات والمكاتبات لكل من رئيس المجلس والمفوض المنتدب وفقا لما هو مقرر في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥