النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بين رئيس مجلس الإدارة، وعضوء غائباء؛ وعند غيابه تختر أربعة رئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة، وعضوء اللجنة التنفيذية أن بينبب عنه عضوا آخر له الحق في تمثيلها اجتماعا فقط. ويكون مادة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس، وممثلا المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.
2 - مع مراعاة أي تعليمات مؤسسة النقد العربي أو بجمعها مجلس إدارة الشركة، تبادر اللجنة التنفيذية بكل السلطات التي تتوفرها المؤسسة أو مجلسي الإدارة التنفيذية عضو مجلس الإدارة أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.
المقدمة . . . / ٤١ /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد