القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل المجلس في مركز الشركة الرئيس يدونه وممثلي وسط إليه ذلك اثنان من الأعضاء، ويجب أن تكون الدولة مؤلفة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينبذ المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون عقد اجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥