القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضروا على الأقل ثلث الأعضاء، بأنفسهم أو بطريق الإنابة، بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأربعهم أربعة على الأقل. ومع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام، للعضو أن ينبذ عنه عضويا أي حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥