القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع اللجنة تنفيذيته صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل بطريق الإنابة أو الإعانة، بشرط ألا يكون أحد الحاضرين بأنفسهم عن التعيين، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الحاضرين الممثلين. وتعقد اللجنة اجتماعات من وقت إلى آخر قدرها ضعفا عقدا، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويا، ويوجد الاجتماع في أي وقت إذا طلب من أعضاء اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥