القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة والشروط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين على الأقل. ولمجلس أن يصدر القرارات عليها بالتصويت، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال. ولعل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي تكون له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥