النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز لهم مسلحة فيها إلا بموافقة مؤتة اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد