النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة عشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكونيا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأساسة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. ولكن مساهم حائز شرمين سهما أو أكثر حق
حضور الجمعية العامة. وللسامأخ أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد