القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكونيا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأساسة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. ولكن مساهم حائز شرمين سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. وللسامأخ أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥