النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التاسيسية بأمور الآمال.
١ - التحقق من الاكتمال بكل رأس المال.
٢ - وضع التصور النهائي للنظام لا يجوز له إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع الفكتين منشئين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة.
٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد