القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التاسيسية بأمور الآمال. ١ - التحقق من الاكتمال بكل رأس المال. ٢ - وضع التصور النهائي للنظام لا يجوز له إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع الفكتين منشئين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة. ٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥