النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر مساهمون بمثلول نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان. خلال الثلاثين يوما تبعا للاجتماع السابق، وتعثر هذه الدعوة بالطريقة المندصوص عليها في المادة.
عليها في المادة الثامنة والثامنون من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الثلاثون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد