القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر مساهمون بمثلول نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان. خلال الثلاثين يوما تبعا للاجتماع السابق، وتعثر هذه الدعوة بالطريقة المندصوص عليها في المادة. عليها في المادة الثامنة والثامنون من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الثلاثون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥