النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة اللازم... ثم ومع ذلك فإن إذا اتلقت هذه القرارات بتفويض أصبحوا أو مكتتبين باسمه تقدمت نتيج إلى الاسم المذكور بعد استيعاب ما اكتبه به م.د.و الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقيدة. ويصدر القرارات في الجمعية العامة غير باطلة شأني إلا... الممثلة في الاجتماع، وإذا كان القرار متعلقا بزادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد