القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس، ويدعو برئاسها من ينبئ فيه ذلك، وتعين الجمعية اجتماعا لأصوات، ويحضر بأعضاء الجمعية العامة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأعضاء التي وانقطعت أو خالتها، وخلاصة وأدلة للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بنفسه متتبعة عقب كل اجتماع في جلس جميع رؤس الجمعية وسكرتيرها وجميع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥