النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يضمه موقف الشركة من مخالفات لأحكام نظام الشركات وأن نظام مراقبة شركات التأمين التمويلي وألحته التنفيذية أو هذا النظام، وأدابه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد