النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدنى سنة الشركة المالية من أن يمارس من كل سنة، وتنتهي به نهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وأشية عن تقرير مجلس الإدارة والنمس الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وعليه الوثائق ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد