النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على النحو التالي :
١ - تذهب الزكاة وشرعية الدخل المقررة .
٢ - يذهب (٪٢٠) من الأرباح الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويجون للجمعية العامة
المادة وتقد مقتضى من بلع الاحتياطي المدكور إجمالي رأس المال المدخول .
٣ - للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصصه للفروض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة .
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن ٪٥) من رأس المال المدخول .
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية .
المهتم . / النائب . / المفتى .
بسم الله الرحمن الرحيم
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توظيف أدياب تخصص من الأدبيات السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقيود المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
تبلغ الشركة هيئة السوق المالية - بأن قرار توظيف الأرباب أو التوصية بذلك ، وندعو الأرباب للمقر توزيعه على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصناعة ووزارة الموافقة الكتابية المفسقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد