القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المسموح في المادة الخامسة ( من مذاق النظام . ويسر قرار الجمعية في الأحوال في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥