النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المسموح في المادة الخامسة ( من مذاق النظام . ويسر قرار الجمعية في الأحوال في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد