النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التميماني ولاحته التنفيذية، ونظام الشركات،
ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد