النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حسابات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين ، وذلك على التفصيل التالي :
أولا : حسابات عمليات التأمين :
١ - يفرد حساب اللآفات المكتتبة وممولات إمادة التأمين والمعلومات الأخرى .
٢ - يفرد حساب التأمين التي تكبدتها الشركة .
٣ - يحدد في نهاية كل عام الأقساط الإجمالي الذي يمثل الفقر بين مجموع الأقساط والتأمينات ، محسوبا منه المصروفات التشغيلية والإدارية والخاصة القنية اللازمة بحسب التعليمات المنظمة لذلك .
٤ - يكون تحديد الأقساط على نحو الثاني :
يضاف إلى الأقساط الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو بخضم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة
الرهتم . -
النائب . / ٤١٨
المرفقات .
٥ - يوزع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ٪١٠ عشرة في المائة للمؤمن لهم بمباشرة أو بتخفيض أقساط لهم السنة التالية ، ويرحل ما نسبته ٪٩٠ تسعون في العامة إلى حسابات دخل المساهمين .
ثانيا : قائمة دخل المساهمين :
(١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
(ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد