النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات:
تتعهد الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات للجمعية، ويحدد أعابته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد