النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فهما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدق مرة على الآتي في السنة خلال الأشهر السبعة التالية، السنة المالية للشركة. وتتوجز الدعوة إلى جمعيات عامة أخرى كليا دعيت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد