القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (٩٩) تقع سنته ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير المادية قبل انتهائها، هذه المدة بسنة على الأقل. الباب الثاني الترافع على تنظيم بها الشركة في ميثاقها للأعمال والأخلاقيات المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥