Excise Tax Law 2017
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:
- إذا باع طلب كتابي من المرخص له.
- إذا لم يستقدم المرخص له الترخيص لاخراجه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
٢- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته يتقبل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر. فإذا رغب المخلف في الاستمرار في ترخيص المرخص له؛ فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة المحددة لبث فيه، فإذا لم يتم ذلك يمتنع الترخيص بأنها ثلاثة أشهر.
٣- على الهيئة - فور الإتخاذه أو انتهاكه - إبلاغ المرخص له أو خلفه - كتابيا - بذلك.
٤- تحدد الإناحة إجراءات التعامل مع السلعة الانتقالية في المستودع الضريبي بعد انتهاء الترخيص أو انتهاه، وفقا لأحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد