Excise Tax Law 2017
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري الشخص للترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلا، وأن
يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
٢- تحدد الإشاعة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيا من الأنشطة
محل التخزين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد