القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري الشخص للترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. ٢- تحدد الإشاعة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيا من الأنشطة محل التخزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧