القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المسجل تقديم إقرار ضريبي في الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة. ٢- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧