Excise Tax Law 2017
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المسجل تقديم إقرار ضريبي في الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
٢- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد