القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطة، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه - من تلقاء نفسه وفور علمه - أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة. الفصل السابع: التفتيش والضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧