Excise Tax Law 2017
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطة، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه - من تلقاء نفسه وفور علمه - أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.
الفصل السابع: التفتيش والضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد