القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - بصفتهم قرار من مجلس الإدارة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولههم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجرة أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لآدائه مهامهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد الإتجاه إجراات قيامهم بما عليهم. الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧