القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (١) من المادة عشرة) بغرامة عشرة (٥٪) ولا تزيد على (٢٠٪) من قيمة الضريبة التي كان يتهرب بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧