Excise Tax Law 2017
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (١) من المادة عشرة) بغرامة عشرة (٥٪) ولا تزيد على (٢٠٪) من قيمة الضريبة التي كان يتهرب بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد