Excise Tax Law 2017
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها الإلتحاء بغرامة تعادل (٥٠٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد