القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تكرار المخالفة تصفها خلال ثلاث سنوات. صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تزويد مصلحة الإدارة المقررة في حق المخالف، أو تطبيق التخريص لمدد لا تزيد على ستة أشهر. الفصل الثامن: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧