Excise Tax Law 2017
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال تكرار المخالفة تصفها خلال ثلاث سنوات. صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تزويد مصلحة الإدارة المقررة في حق المخالف، أو تطبيق التخريص لمدد لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل الثامن: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد