القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات يضعها مجلس الإدارة وينهي بين المخالفة والإدارة. - يكون إيقاع العقوبة قرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. - يجوز تضمين القرار الصادر بالوقوع على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر الإدارة، بأن لم تكن في مقر صحيفة فقي أقرب منطقة إليه، أو نشره في (توقيع) الرهنم التاريخ: / / ١٤ ه المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧