القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدر ضده قرار بالوقوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وأثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧