Excise Tax Law 2017
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، كل من:
١ - من أو آآء مواطني الهيئة من أداء واجباتهم الوطنية.
٢ - لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
٣ - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد