القانوني

Excise Tax Law 2017

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، كل من: ١ - من أو آآء مواطني الهيئة من أداء واجباتهم الوطنية. ٢ - لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة. ٣ - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٧