القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بها معدل المثل. الفصل السادس التصرف في المال المرهون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨