Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بها معدل المثل.
الفصل السادس
التصرف في المال المرهون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد