Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرتهن أو العدل -##### استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن.
٢ - للحائز - سيزر الراهن - بعد الإتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المتعلقة في المادة (السابعة) من النظام من ريع المال المرهون، ويؤول الباقي إلى الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن بين الراهن وربيه. ويجوز أن يستوفي من الريع بعض الدين - المضمون باتفاق الراهن والمرتهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد