Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للراهن - في عقد الرهن النافذ أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.
٢- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتين غير المسجل، وللمرتين الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتين الآخر في عقد الرهن غير المسجل.
٣- إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
٤- إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتين صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
٥- يكون لصاحب الرهن على مال مرتهن محدد أولوية على صاحب الرهن العامي أو صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقد الرهن المنشأة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلا في نطاق الأموال المرهونة رهن عاما أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
٦- أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددا، أو يرفع حده، الاتفاق إذا لم يكن محددا، لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك.
٧- يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (٣) و (٥) و (٦) بين المرتين ذوي العلاقة.
٨- يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (٣) و (٥) و (٦) بين الراهن وللمرتين عند اتفاق عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتين، دون إخلال بحق المرتين الآخرين.
٩- يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مسماة متعددة.
١٠- يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وتاريخ التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد