Law of Commercial Pledge 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بحيث يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمترهنين وأن يتملكه الراهن قبل أجل الدين المضمون، ويدخل الرهن في هذه الحالة ساريا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي أو تملك الراهن له إلا منقول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد