Law of Commercial Pledge 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشمل الرهن محقات المال المرهون وأجزاه، ويبقى، إلا إن اتفق عقد الرهن على استثناء الريع.
٢- يعد كل المال المرهون ضمانا لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
٣- يجوز رهن جزء من مال مرهون ولو استحالته قسمته أو فرسه، ويقع الرهن في هذه الحالة على الجزء المرهون مشائعا، وتحدد الانتهاء بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشائعا وتنفيد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد