القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن يكون الراهن للمال المرهون عند إبرام العقد وأخلا للعصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فإلداهن المرتهن حسن البدلين بحقه في رهن بدليل عن المال المرهون بعد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالا. ٢- يجب أن يكون المال المرهون مما يصيح به أو مما يمكن تقدير قيمته. ٣- استثناء من حكم المادتين (التاسعة والثلاثين)، لا يصيح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨