Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز تغيير العقد إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
٢ - يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتعهد لنفاذ التعديل إجبارات نفاذ عقد الرهن وفقا لأحكام المادة (الرابعة) من النظام.
٣ - بعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل يتغير المسار المرتهن عقدا جديدا من تاريخ التعديل.
٤ - يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد