Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تسرى أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانا لدين اقتضائي بالنسبة إلى المدين.
٢- يعد عقد الرهن مكتوبا إذا تضم البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمدين، وكتابان الرهن كفيلا عينا)، والعدل إن وجد،
وتحديد الحائز منهم، وتعاينه ووسائله التوصل معهم.
ب- وصف المال المرهون والتفصيله في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للذين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد لاستحقاق الدين غير ثابت في ذمة المدين.
الفصل الثاني
الدين المضمون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد