القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تسرى أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانا لدين اقتضائي بالنسبة إلى المدين. ٢- يعد عقد الرهن مكتوبا إذا تضم البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمدين، وكتابان الرهن كفيلا عينا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وتعاينه ووسائله التوصل معهم. ب- وصف المال المرهون والتفصيله في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية. ج- الوصف العام للذين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال. د- تاريخ عقد الرهن. ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد لاستحقاق الدين غير ثابت في ذمة المدين. الفصل الثاني الدين المضمون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨