القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بإنتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقا لما ياتي: ١ - يعد عقد الرهن مسجلا إذا تم تبييده في السجل، فإن كان المال المرهون مما يتص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقيم عليه، عند عقد الرهن مسجلا يقيده في هذه السجلات، وإن كان المال المرهون مما نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات معينة، فإ عند عقد الرهن مسجلا متى ما تم قيده في السجل وبينت سجلات المعنية وغاية الرهن. ٢ - يجوز - في الحالات التي تتدحا للأنحة - اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وتحدد الأنحة أي إجراء أخر يلزم لإنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، وللوراءة - عند الاعتبار - بتنظيم الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال كمال مرهون. ٣ - لا ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغير إلا بالتسجيل الخيازة أو انتقال العدل، فإن كان رهن عروض التجارة رهنا عاما نفذ عقد الرهن بالتسجيل أو انتقال الحيازة. ويتحمل الراهن النفقات اللازمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨