القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصود باللفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛ النظام: نظام الرهن التجاري. الوطار: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الائتلاف: الاثنة التنفيذية للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصم بموجبه المدين أو كفيله مالا منقولا ضمانا لدين، ويشمل ذلك تمويله أو الإيضائه إليه. المقابل الموقول: مال مققول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي، أو الأصل المستقبلي، أو الأصل المتقول. المقابل المتقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو دين من حل أجل سداده ولم يتحمل، ويشمل ذلك الديون المتعلق شتوتها في ذمة الغير احتراما. المال المرهون: المال المتقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانا له، والدين أو الجزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد. المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون. الراهن: مقدم الرهن، سواء كان هو المدين أم كفيلا عبئا له. المرتهن: الشخص - أو الأشخاص بحسب الأحوال - الذي قدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استأماره، أو تيميته، أو اتخاذه، أو اتخاذ رهن. الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء كان الراهن أم المرتهن أم العدل. وكيل التنفيذ: شخص - من غير المرتهن - يختص له الوراة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أخر من مرتهن. ريح المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن. الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص تاجر عند مرافته نشاطا مهينا أو غير منشئة التي تهدف إلى تحقيق الربح. المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تهدف إلى تحقيق الربح. الموال المالكية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم. الأموال القيمية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم. السجل: السجل الموحد للرهون التجارية. مستخرج السند التنفيذي: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على المال المرهون. مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ المباشر على المال المرهون. عروض التجارة: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكية وتستخدمها المنشأة الاقتصادية أو تعرضها للبيع خلال مرافة نشاطها الطبيعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨