Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصود باللفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوطار: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الائتلاف: الاثنة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصم بموجبه المدين أو كفيله مالا منقولا ضمانا لدين، ويشمل ذلك تمويله أو الإيضائه إليه.
المقابل الموقول: مال مققول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي، أو الأصل المستقبلي، أو الأصل المتقول.
المقابل المتقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو دين من حل أجل سداده ولم يتحمل، ويشمل ذلك الديون المتعلق شتوتها في ذمة الغير احتراما.
المال المرهون: المال المتقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانا له، والدين أو الجزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.
المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.
الراهن: مقدم الرهن، سواء كان هو المدين أم كفيلا عبئا له.
المرتهن: الشخص - أو الأشخاص بحسب الأحوال - الذي قدم الرهن لمصلحته.
العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استأماره، أو تيميته، أو اتخاذه، أو اتخاذ رهن.
الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء كان الراهن أم المرتهن أم العدل.
وكيل التنفيذ: شخص - من غير المرتهن - يختص له الوراة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أخر من مرتهن.
ريح المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن.
الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص تاجر عند مرافته نشاطا مهينا أو غير منشئة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
الموال المالكية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم.
الأموال القيمية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم.
السجل: السجل الموحد للرهون التجارية.
مستخرج السند التنفيذي: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على المال المرهون.
مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ المباشر على المال المرهون.
عروض التجارة: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكية وتستخدمها المنشأة الاقتصادية أو تعرضها للبيع خلال مرافة نشاطها الطبيعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد